عبد الرزاق الصنعاني
58
المصنف
قال : أخبرني عبيد الله بن العيزار ( 1 ) قال : خاصمت إلى شريح في . . . ( 2 ) لي على رجل ، فقلت : خذ لي منه كفيلا حتى آتي بشهود ، فقال : أتيت شهودك ( 3 ) فلم يثبت عليه شئ بعد ذلك ( 4 ) . ( 14297 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان ( 5 ) عن إسماعيل بن أبي خالد قال : جاءت امرأة إلى الشعبي ، فقالت : إن ابنتي بيعت على أن لا تباع ، قال : ابنتك على شرطها . ( 14298 ) - قال : وأخبرني الثوري عن شبيب بن غرقدة قال : سمعت شريحا يقول : لكل مسلم شرطه ( 6 ) . ( 14299 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء في الرجل يبيع الرجل الجارية على أنك تتسراها ، ولا تبيعها ، ولا تعزلها ، وعلى أنك إن جئت بالنقد إلى يوم كذا وكذا ، وإلا فلا بيع بيني وبينك ، قال : ليس هذا بيع ( 7 ) ، هي من البائع ، وكل بيع فيه شرط فليس بيعا ، قال : وقال عمرو بن دينار : لا بأس بذلك .
--> ( 1 ) ذكره ابن أبي حاتم ، وقد تقدم . ( 2 ) هنا كلمة غير واضحة . ( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( ايت بشهودك ) . ( 4 ) ظني أن ( ذلك ) مزيد خطأ ، والكلام قد تم على ( بعد ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) ( أبو سفيان ) فإن كان محفوظا فهو المعمري ، وإلا فالصواب ( سفيان ) . ( 6 ) أخرج وكيع من طريق الشعبي عن شريح ( المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله ) 2 : 256 . ( 7 ) كذا في ( ص ) والقياس ( بيعا ) أو ( ببيع ) .